السيد أحمد الموسوي الروضاتي
344
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان محصورا بمرض فبلغ محله تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه 178 * لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو بعد أن ينتظر به بلوغ محله وهو يوم النحر 178 * النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة 178 * إذا لم يكن للمحصر هدي ولا قدر على شرائه لم يجز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل أو يذبح عنه ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم 178 * الاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز 178 * يستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج أو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويسقط الحج عن المحجوج عنه 179 * متى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده وكفارة ما يجنيه فيه من ماله 179 * النائب إذا كان مخاطبا بالحج لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه 179 * يلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه 179 * العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج 180 * يستحب التطوع بالعمرة في كل شهر مرة أو في كل سنة وأفضلها رجب 180 * مناسك العمرة 180 * من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو 115 * يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون 115 * من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 * إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 * إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 * إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثة أيام 146 * إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 * الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 * صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق